الكويت تُجري تعديلات على قانون الإيجارات

التاريخ : 07 Dec,2020

بموجب مرسوم، تم تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 35/1978 في شأن إيجارات العقارات في دولة الكويت، وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى البند 1 من المادة 20.

وبحسب الأنباء، تنص الفقرة الجديدة على أنه: "في جميع الأحوال لا يجوز الحكم بإخلاء العين المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال الفترة التي يقرر مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل خلالها في جميع المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم أو الصحة العامة التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، على أن تحدد المحكمة طريقة سداد المستأجر الأجرة المتأخرة وفقاً لظروف الدعوى".

ونص التعديل على إنشاء دائرة إيجارات تشكل من قاض واحد يختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالإيجارات.

كما نص التعديل على عدم حساب مدة التعطيل أو الوقف ضمن المواعيد المنصوص عليها في القوانين، ويستأنف الاحتساب من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة للعمل.

إلى ذلك، أصدر رئيس المحكمة الكلية عادل بورسلي أمس الأحد، قراراً ألغى فيه جميع دوائر الإيجارات القائمة في جميع المحافظات بما فيها دوائر إيجارات كلي وجزئي.

ونص القرار على إنشاء دوائر جديدة للإيجارات في المحكمة الكلية، يكون انعقاد جميع جلساتها في الفترة الثانية التي تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وعهد إلى المكتب الفني إحالة جميع القضايا المتداولة أمام دوائر الإيجارات الكلية والجزئية الملغاة إلى دوائر الإيجارات الجديدة على أن تكون الجلسات في ذات الأيام المحددة للانعقاد قبل الإلغاء كلما أمكن ذلك. وطلب القرار من إدارة كتاب المحكمة ترتيب القاعات وتسمية أمناء السر واستحداث «الأكواد» والرموز التكنولوجية في نظام المعلومات.

هذا وصدر قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات، حيث تمت إضافة فقرة جديدة إلى البند رقم 1 من المادة 20 من المرسوم بالقانون.

ونصت الفقرة الجديدة على التالي: "وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بإخلاء العين المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال الفترة التي يقرر مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل خلالها في جميع المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، على أن تحدد المحكمة طريقة سداد المستأجر الأجرة المتأخرة وفقاً لظروف الدعوى".

ونصت المادة الثانية من القانون على أن يستبدل بنص الفقرتين الأول والثانية من المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 النص الآتي: "تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إيجارات تشكل من قاض واحد، وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة تختص دون غيره بالفصل في المنازعات المتعلقة بالإيجارات أيا كانت قيمتها والتعويضات المترتبة على هذه المنازعات".

أما المادة الثالثة من القانون فتضمنت إضافة مادة جديدة تحت رقم (26 مكرراً د) إلى المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 نصها الآتي: "في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حشماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، لا تحسب مدة التعطيل أو الوقف ضمن المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون، على أن يستأنف حسابها اعتباراً من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل".

ونصت المادة الرابعة من القانون على أن يبدأ تنفيذ العمل به اعتباراً من تاريخ 12 مارس 2020، وينشر في الجريدة الرسمية.